مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٠

-

10

للمسلمين ولمن جاء من بعدهم في يوم القيامة، وكأموال النباهنة،، أم على الاختلاف على قول من يقول انها راجعة الى الفقراء فيباع

ويفرق ثمنها؟

تھا

وعلى هذا السبيل هل يجوز تركها أصولا ينتفع بها الآخر، انتفع بها الأول على نظر الصلاح والحكم؟ وعلى قول من يقول انها لبيت المال، فتكون كأموال النباهنة، وعلى هذا المرأى، هل يجوز بيعها ويعجل في تفريق ثمنها، وينفذ فيما ينفذ فيه بيت المال اذا خيف حوزها على غير هذا الوجه؟

قال: فهى على حلها من جملة ماله فى أصلها، والحقوق في الذمة لأهلها، وعلى هذا من جهل من هى له أو جهلها حتى صارت في معنى المجهول ربه، فان رأى البيع لما في يديه من المال ليفرقه على من جاز له من الفقراء ثمنا فيما لزمه، فصار عليه ممن لا يعرفه لم يمنع في شيء من العروض، ولا من الأصول على رأي من أجازه في المجهول، عن ربه، وخلاصاً عن نفسه.

صندقة

الأنه هو الأصل فيها على هذا الرأى الا في موضع ما يكون عليه

الشروى فيما يجوز فيه معنى وز فيه معنى على رأى من يجيزه في موضع ثبوته