مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١

- 11

-

على رأيه، لا في اتفاق، الأنه مما يختلف فى ثبوته في الحكم فيما لا يدرى فيه المثل بالكيل والوزن

وان تركها على قياده صافية لينتفع بها الآخر من ذوى الفقر بثمراتها، وما يكون من غلاتها، كما انتفع بها الأول كذلك، فعسى أن يكون هو الأصلح فيما يخرج من جوازه في النظر على معنى الصلاح، فانه

ربما يأتي على ما لزمه، وزيادة فيما يمكن فيه على بقائه أن يكون.

وعلى قول من يذهب في مثل هذا الى أنه يكون لبيت المال، فيجوز فيها ما قد جاز فيه، وليس لغيره من بعده على هذا من توقيفه لها على معنى القضاء فيما عليه لمن لا يعرفه أن يبيعها، لا لوفاء من لهم الحق عليه على ما يسع في الحق، الا امام العدل في موضع الضرورة اليها، فانه مما يلحقه حكم الاختلاف في جوازه له حالة ظهور المخافة على الدولة من ضياعها لضيق في يده عن قيامها بغيرها.

وان لم يرد البيع لتفريقها، والا التوقيف فى حاله، لم يجز أن يحكم به عليه لغير أهله فى ماله، لأن الغير ليس له فيه خصومة ولا طلب في الحق، فانه يحكم به له، أو لغير شيء في حكومة أني لا أعرفه كذلك

حتى على قول من يجيز تفريقه فيمن يجوز له، أو لبيت المال غيراه له خلاصاً، فكيف على قول من لا يجيزه فى أموال الناس على