مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢

-

-

حال، ويقول بوقوفها حتى يصح أربابها، فتدفع اليهم، أو يأتى عليها الحشر كذلك لا ينتفع بها، ولا بشيء منها في شيء، لأنه الأظهر، لأنه لا معنى لأن يبيعها لا لشيء.

وعلى قياده، فان بقى مافى يده ودان بما يلزمه من حق لمن له بأدائه اليه متى عرفه فقدر عليه، جاز له فان تخلص في حياته، والا أوصى به بعد وفاته، فيكون من بعده فى ماله، وعسى في هذا أن يكون هو الأقرب الى الوصول في كل مجهول

وان كان القول بجواز تفريقه أشهر، والمعمل به أكثر، وعلى هذا الرأى فان صح أربابه من بعد فلهم الخيار بين الأجر والمغرم، وقيل انه قد مضى أمره في سبيله على ما جاز، فلا غرم لهم فيه على قياده.

ولهذا خرج فى لزوم الوصية على هذا من أمره فيه حكم الاختلاف بالرأى في زومها عليه، وعلى عدم الوضع له فيما يجوز له، فيجزيه فى الاجماع، أو على رأى من أجازه في موضع الرأي، فلابد له من أن يوصى به.

وعلى قول من يرى تفريقه أو تركه لبيت المال ليس بشيء، فالوصية لابد منها، فيكون من بعده فى ماله، ويلحقه لاستغراقه في موضع العجز