الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣13
عن توزيعه، وكون الامتناع من الصلح فيه على ما جاز، أو المنع، من جوازه حكم ما لا يدرى من المال ربه، فيبقى على ذلك ما بقى
كذلك
•
وان جاز فيما يكون منه من ثمرة أو علة لمن يجوز له من الفقراء:
أو لبيت المال على رأى من أجازه فليس لغير الامام العدل بيع في. الأصول، بعد أن يكون فى حكم المجهول، وعسى أن يجوز على ما جرى الاختلاف في موضع عدمه لمن نزل على قياده لأمر الله في منزلته ما يجوز له، على قول من أجاز بيعها له في موضع جوازه على رأيه
يعجبني أن تترك على حالها فلا يعرض لأصلها في اتلاف على غير عوض له، يكون فيه بالبدل، فيجوز على معنى المنظر في الصلاح لا في الحكم، فانه أولى بها من اتلافها، قياساً على الصوافي من الفيء ان صح القياس في مثل هذا بها على الخصوص في البيع، وفيما أشبهه من شيء، فيكون في اتلافها لا على العموم في كل شيء لفرق ما بينهما
في أشياء من أحوالهما
الأن في المنع من جوازه فى تلك على رأى من لم يجزه فيها ما يدل على
أن جوازه فى هذه أبعد مما فيها من الحقوق المتعلقة بها حتى لا
يقدر
على توزيعها فيما بينهما، ولأن فى بيع أصلها ذهاباً على أهلها،، والمنع