الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥-
-
وكما يكون في بيع الأصول اتلافها على أهلها، فكذلك في بيع العروض وربما يكون في الانتفاع بها ما يقتضى في نفسها كون نقضها حتى يؤدى
الى تلفها على من هي له في أصلها
•
وعلى ثبوته فى الرأى، ان صح، فيشبه أن يلحقها على رأى في موضع التوقيف على هذا لها كذلك، لأنه ليس بزائد على حكمها على ثبوته فيها أخرجها فى حياته وقفاً أو بعد وفاته، اذا في بقائه عليه فصار في ماله صح فهو فيه سواء، أوصى به أو لا فكله على هذا سواء
وقد خرج من يديه فالنظر فيه لا اليه، لكنى أحب في هذا أن يقتضى به ما جاز له أن يجده فيه، فان خولف في شيء من ذلك الى ما لا يخرج من الحق فى الرأى، لم يجز فى الدين تحريمه بالدين على
من رامه من قائل، جاز له أن يقوله، ولا عامل جاز له أن يعمل به
وهذا كأنه ينبغى أن ينتظر فيه، هل يخرج على معنى الصواب في الرأى فيكون على جوازه فيه قولا ثانياً، والا فهو في الحق، وبالترك أحق، فانى لا أعلمه مما به صرح في شيء من الآثار عن ذوى الأبصار، ولم أزل أطالع فيه حفظى، فلا أجده عنهم، ولم أكن من أهل الرأى فأجزم به فى ثبوته رأياً.