الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧-
17
-
له ولهم فى موضع ما يكون فى منزلة من يجوز لأن يؤمن على ما يوضع من هذا في يده من أصل أو ثمرة أو علة يخرج بها من حد الفقر الى المغنى، وأن يتركوها مهملة، جاز له ذلك منها، ولم يمنع على رأى من يجيزه له فيما عليه، والا فهم الأحق فى تصريفها بالحق على ما جاز لهم فيها ان أرادوا ذلك.
وفى موضع ما يكون بها أولى على رأى من يذهب في هذا الى أنه يكون لبيت المال في موضع القيام بالأوامر من الامام أو من يقوم فيه مقامه من الأعلام، أو يكون فيها منهم من يقوم بها لمن يجوز له من ذوى الفقر، فلا يعرض لشيء منها عن رأيه دونهم فيها
وان أكل منها على هذا لم أقل انه من الحرام على حال، ولا انه يلزمه فيه غرم، أو يكون عليه به اثم، لأنه فى أصله على قياد هذا الرأى لمثله، وان أشهد على توقيفها بما عليه، جاز له على جوازه فى الرأى ان صح، فان تركها لا على معنى التملك في يده بعد التوقيف على ما جاز له من الاشهاد عليها، كما أمكنه فيها يأكل منها كذلك
لفقره، ودفع نازلة صرة.
فأرجو فى نفسى أن يجوز له على رأى من يجيزه فيما لزمه فيراه
مما يجزيه في خلاصه على قياد معنى ما يخرج من رأيه في هذا، فيصح
(م 2 – الخزائن جـ 14)