الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠-
الجهل ولا التجاهل، الا أن يخرج الى معنى التشبيه بأهل الشرك والخروج
من جملة أهل الاسلام.
* مسألة: عن أبى الحوارى عن قص الشارب وحلق العانة ونتف
الابط وقلم الأظافر هل فيه حد؟.
قال: ليس في ذلك حد الا على ما أمكن
مثله: أبو سعيد فيمن ينتف عانته أو يجزها؟.
قال: قد خالف السنة وأخاف عليه الاثم، لأن السنة جاءت بحلق
العانة، ونتف الابطين وجز الشارب.
قال: وان وجد النورة وحلق بغيرها فقد خالف السنة.
قلت: فان وجد شيئا يحلق شبه النورة يكون مجزيا بأيهما شاء حلق
عانته؟ قال: هكذا
معي
قيل: فان عدم النورة وما أشبهها فالحلق بالموسى أشبه من نتفها،
ثم المقص، وعانت المرأة مثل الرجل
مسألة: وحد الفرجين فى حلق العانة موضع الفرجين وما بينهما على ما أقبل اليهما من الأليتين على الأنثيين من الرجل وما جاء أنه ينقض الوضوء، وقول: ما مس الذكر والأنثيين والفخذين.
٣٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.