الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١-
71
قال: وعانة المرأة مثل عانة الرجل الفرجان وما أقبل اليهما وما بينهما
1 ..
وما سمج وقبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها ما يلزم الرجل من الطهارة
وتخرج من حال القبح الى حال الحسن، قال وتحلق صدرها ان كان به شعر، وقيل: ان بلقيس أمرت أن تحلق ساقيها
* مسألة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقلم أحدكم ظفرا ولا يقص شعرا الا وهو طاهر» ومن قص أظافره في كل
خميس أربعين خميسا لم يصبه الفقر والله أعلم.
*
مسألة: ويستحب للقاص أن يبدأ باليمين، ويبدأ منها بالمسبحة
ثم الابهام، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ومن اليسرى:
الوسطى، ثم المسبحة، ثم الابهام، ثم البنصر، ثم الخنصر
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد: وسألته: هل يلزم تقليم
أظفار الرجلين كأظفار اليدين؟.
قال: لا الا أن يخرجن الى حد القبح والله أعلم
* مسألة: ومن أمر بالختان فلم يفعل قتل، ولا يقتل حتى يبالغ
فى التأنى به، وأما النساء فليس عليهن الختان واجبا، ويؤمرن بذلك اكراما لأزواجهن، وليس هن كالرجال