مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠

-

له حجة تقتضى الرجوع في الحكم بعد انفاذه نقضا له في حين

تبقى له

بحق

له فيه فهو الأولى يصح

•

وان كان الآخر مما يخرج على معنى الصواب في الرأي، فان ذلك في الحكم أقطع لحجة الخصم، وعلى كل حال فان هو أوصى به، أو صح عليه من بعده ولم يحتمل له وجه الخروج مما لزمه بوجه يخرج به من بعد فهو المال، ولابد من أن يلحقه معنى هذه الآراء كلها

وليس لوارثه في موضع عدم الاحتمال حق يكون له بالميراث في ماله جزماً على هذا من حاله، وان احتمل له فيما صح معه عليه أن يكون خرج من منه بما به يبرأ من شيء فى اجماع أو رأى، جاز لأن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه له، ما لم يصح بقاؤه عليه، أو تصح له البراءة معه فى الحكم من علمه أو بغيره ممن تقوم به الحجة له وعليه

قد

أو يحكم بما صح عليه فى ماله بالعدل، فيكون كذلك غير بعيد من الصواب فى الرأى أن يستحيل في موضع جهله لربه من العباد الى الله تعالى، الأنهم له وما يملكونه من شيء في الحقيقة، فما له مالك

صح

منهم

فهو له من فضله، والا رجع اليه بعدله، الأن العبد لمالكه وما ملك، والكل منا له عبيد.

فكيف يجوز فيما أعطاناه أن يخرج عن يده فى عين الشهود، وجميع