الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٤-
240
-
حينئذ ممن يلحقه اسمه فيعمه حكمه، لدخوله عليه، وثبوته فيه في
حاله ذلك
وعلى قول من يذهب الى التوبة الى أنها مجزية عن القضاء لما لزمه من حقوق الله، فأصاب ويرى فى هذا أنه مما يرجع اليه، فيكون من جملة حقوق، فيوسع له في ذلك، فيبقى فيما يبقى عليه لمن يعرفه ان
بقى عليه شيء فيه.
والا فهو له ولوارثه من بعده بالميراث له من بعد وصية يوصى بها عليه، فلا يحتمل فيه، الا أنه باق على حاله، أو يحكم
أو دين يصح على ما صح في ماله
والا فهو على ذلك فيما يجوز له ولوارثه من بعده على رأى من أجازه في رأيه، لا على قول من يقول انه لابد فيها من الأداء فيما أفاته منها بعمد في جهل أو علم، أو فاته فى خطأ أو نسيان من القضاء، فانه مما يختلف في ذلك، فلا يتفق على شيء فيه، وما جاز عليه الرأى حرم في الدين بالاجماع.
والرأى واسع الأهل الرأى، ولمن جاز له فى الرأى أن يعمل به على رأى في موضع جوازه بلا فرق بين الغني والفقير في هذا يكون بحق، فان الرأى في موضع الدين حرام بلا نزاع، فمن خالف في شيء منها فأتى فيها على العكس فيما بينها فهو هالك لا محاله عن
ذلك.