الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦-
26 -
هذا مالا عندى أن يكون له بحال فيما عليه لمن يعرفه، الأنه يصح في الذمة لا في المال، فكيف يجوز فيه أن يكون كذلك على هذا الحال، ولما يجهل بعد من له
الا أن ذلك مما يمكن أن يكون فيما يبقى من ماله بعد وفاته، لتوارد الحقوق وتزاحمها عليه، وثبوتها فيه، ونزول العذر بالعجز عن توزيعها بينها، وعدم الاصطلاح على ما جاز، أو المنع من جوازه في ما لا يجوز أن يكون كذلك في حال
فيما موضع
وأما أن يحكم بها كذلك وهى في الذمة لعجز ما في يديه عن الوفاء لما عليه، وكون العجز عن توزيعه فلا أعرفه مما يجوز له فيما عليه لمن يعرفه، حتى يصح لأن يبرئ منه على لزومه بالتوبة أو البراءة منه لنفسه في موضع فقره، فيبقى المال لوارثه من بعده على رأى من أجاز ذلك في موضع جوازه
كلا فالديون عليه حتى يخرج منها بوجه يخرج به من لزومها في العدل
لخروجه على معنى الصواب فى الاجماع أو الرأى والمال له
فان اصطلح الدائن على ما جاز حكم بها فيه، والا فهو في يده حتى يفرج الله عليه بوجود ما يقضى به عن نفسه ما قد لزمه، أو يقدر على توزيعه، أو يأتى عليه الموت قبل أن يخرج منه بوجه يخرج به من
لزومه فيوصى به كما عليه، فيكون لموته في ماله