الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٢-
72
والختان للنساء مكرمة وللرجال سنة، وقيل: فريضة.
مسألة: في الصبى اذا ختن فقطع منه أكثر من قلفته؟.
نقول: يجزى ذلك اذا ظهر أكثر الحشفة، وأحسب قولا، حتى تقطع كلها، فان قطع النصف لم يجز حتى يقطع الأكثر، وقيل عن أبي الحوارى انه يجزى قطع النصف ويخرج ذلك على معنى ذلك على معنى التنافي والتكافؤ للشيئين، فاذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما
لم
مسألة: واذا خلق الله احليل انسان مكشوف الحشفة كالختان
يجب عليه الختان، لأن القصد بالختان اظهار الحشفة، فاذا ظهرت
فقد وجدت البغية.
* مسألة: ومن أسلم في وقت يخاف على نفسه من الختان أو لا يجد من يختنه، فله تأخير ذلك الى أن يأمن على نفسه، ويعلم
القرآن فى حال عذره، ويصلى عليه ان مات
شدة
قال أبو محمد: قال أصحابنا: اذا خاف على نفسه التلف من البرد فله تأخير الختان الى وقت يرجو فيه السلامة، فجعلوا له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان عليه ولزوم فعله له، ولم يعذروا الصبي من الختان مع العذر منه، والخوف موجود في أمر الصبي والختان أيضا.