مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨

-

28

-

الموجبة لزوال الحيرة، فى أكثر الوقائع وما احتمل له وارثه جاز لأن مع

يحتمل أنه مع غيره ممن نزل فيه منزلته والا فرق فيما بينهما في هذا لعدم ما يوجب الفرق فيما أرى ان صح ما أرى

والحمد لله على ما هدى وله الحمد في كل حال.

قلت له: وربما أتت التوبة للحدث من محدثه اذا اعتقد التوبة من جميع ذنوبه، اذا لم يركبه على الاستحلال أو الدينونة من فاعله، وليرجع الى الولاية مع من يتولاه اذا منه التوبة فى الجملة اذا كان أهلا لذلك؟ سمع

قال: قد قيل فى هذا ان اعتقاد التوبة فى هذا لا يجزيه على حال في موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه، ولا في موضع الاستحلال، لأنه من ذنوب الجهر، فكيف تجرى فيه توبة السر، كلا لابد من اظهارها باللسان مع العزيمة بالقلب، على ألا يرجع الى مثل ذلك في حق من يقدر على القول بها لفظا، والا فالله أولى بعذر من لا يقدر عليه

اذ لا يجوز أن يكلف في شيء من دينه ما ليس من قدرته، والنية على هذا من ماله، تجزيه عن لسان مقاله ومهما تاب الى ربه من سوء ذنبه رجع الى ما كان عليه من الولاية مع من يتولاه على قياد معنى هذا المرأى فيما الله عليه من حق لرجوعه اليه

وعلى قول من يلزمه فى هذا أن يؤديه لأهله من العبادة، فلابد وأن