مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥

-

35

هذا وحده، وليس الى جوازه من سبيل فى موضع الرأى لمن يجوز له الرأى، ولا شك أن فى موضع رأى لعدم النص له، فيما لا يجوز معه رأى فهو اذن مما يجوز على هذا الرأى

واذا جاز فى الشيء الحقير لأن يدفع الى الفقير، فأي شيء يمنع مما زاد عليه ما لم يخرجه من الفقر الى الغني بالذي يدفع اليسه وان كان مما لا يجوز فى الجميع فأى شيء يعمل بالذي لا يبلغ به الى ثمن مما يجهل على هذا أن لو صح في حكمه من بعد ظلمه

فينبغي في هذا أن ينظر فيه مع ما أجيز فى الدراهم والدنانير من

تفريق عينها، وعلى جوازه فيهما، فان غيرا عن حالهما

•

وكذلك ما يكون من أنواع النقود التى هى أثمان الأشياء حتى يبطل منها صورة النقدية، هل تبقى هى على ما به من الاجازة أولا في تفريقها، فان أجازه لزم من جوازه في غالب القضية أن يكون في جوهر المصورات لا فى الصور لبقاء حكمها في زوال اسمها

فدل على أنه فى قوله ان صح مناط بذاتها لا بشيء من صفاتها، فجاز لأن يكون على رأيه بالوسط فى الطرفين لرجوعها بعد الى ما كانت من قبل عليه في الحين.

وليس هي على الانفراد، كل منها في المال الا نوع من العروض