الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧-
-
في هذا، فيكون على قياده هى العلة على الاطلاق في المنع والاجازة لو
أنه شيء يصح.
ولكنه لعدم الأدلة على صحة ثبوته لم يصح، فأنه ليس بشيء،، فأني تمنع أو اباحة من غير دليل لبرهان موجب في البيان، لفرق
تكون علته
ما بينهما من المصورات لشيء من المصور
الا نفس الدعوى فى ثبوته لا غيرها، أو يجوز أن يصح بغير حجة تقوم به لمن يدعيه، وليس الى ذلك من سبيل فيه، وقد أجيز في الدراهم والدنانير وأمثالهما في الأثمان من أنواع العروض على اختلافهما في الألوان والصور والأوزان.
وقد يختلف فى الزمان لترك ما كان لشيء غيره أحدثه من يعلمها في مكان، فتقع عليه المعاملة بين الناس في موضع الى مازاد عليه من المواضع، فدل على جوازه في جميع أنواع جنسه بعد أن صح ثبوته في نفس الجوهر، ولا فيما يعرض له من الصور.
الأنه لو جاز أن يتبدل الحكم في هذا التبدل الاشكال لما جاز
في أنواعه على تبدلها الا أن تكون كذلك كلها.
واذا جاز في نوع جاز لأن يكون فى الجميع، والا فلا معنى لذلك،