الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٣وقد كان ينبغى ألا يعذر البالغ عند الخوف، كما أجازوا الختان
للصبى مع
الخوف عليه.
مسألة: وسألته عن الرجل هل عليه أن يختن عبده؟.
قال: هكذا عندى اذا كان بالغا، وان كان صبيا فليس عليه، إلا أني
أحببت ذلك.
قلت له: فعليه أن يختن ولده؟.
قال: لا يبين لى ذلك بالغا ولا صبيا الا أنى أحب له ذلك من طريق
الوسيلة.
مسألة: قال أبو المؤثر: على الخنثى أن يختن موضع الذكر
منه، اذ الختان على الرجال فريضة، وهو على النساء مكرمة
* مسالة: واذا عدم الرجل من يختنه، وعدمت المرأة من يختنها من
النساء، فأما الرجل فلا يختن المرأة، لأن ذلك ليس بلازم فيكون ضرورة،
وأما المرأة فانها تختن الرجل
مسألة: رفع الى أن من اختتن ثم نبتت الجلدة حتى وارت
الحشفة: ان عليه أن يختتن ثانية والله أعلم
٣٩٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.