مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

وقد كان ينبغى ألا يعذر البالغ عند الخوف، كما أجازوا الختان

للصبى مع

الخوف عليه.

مسألة: وسألته عن الرجل هل عليه أن يختن عبده؟.

قال: هكذا عندى اذا كان بالغا، وان كان صبيا فليس عليه، إلا أني

أحببت ذلك.

قلت له: فعليه أن يختن ولده؟.

قال: لا يبين لى ذلك بالغا ولا صبيا الا أنى أحب له ذلك من طريق

الوسيلة.

مسألة: قال أبو المؤثر: على الخنثى أن يختن موضع الذكر

منه، اذ الختان على الرجال فريضة، وهو على النساء مكرمة

* مسالة: واذا عدم الرجل من يختنه، وعدمت المرأة من يختنها من

النساء، فأما الرجل فلا يختن المرأة، لأن ذلك ليس بلازم فيكون ضرورة،

وأما المرأة فانها تختن الرجل

مسألة: رفع الى أن من اختتن ثم نبتت الجلدة حتى وارت

الحشفة: ان عليه أن يختتن ثانية والله أعلم