الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤١وقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» فى موضع المخافة عليها، وفى قول الشيخ أبي أسعيد رحمه الله تعالى في ضالة الابل بعد أن يأخذها: فان أوجب الرأى أن ينتفع بها أو يفرقها على الفقراء لحماً جاز له على معنى قوله
وفى قول الشيخ أبى الحوارى، رحمه الله، فيما اختلط من سنابل الناس في القنصان حتى لا يدرى كل واحد ماله فيه أنه أنفق على شيء فيه، والا صار للفقراء على معنى ما يروى عنه، فيرفع من قوله
وقول الشيخ أبي سعيد، رحمه الله، فيما يبقى من هذا في القبيص حزماً فلا يعرف لمن هو أنه يكون بمنزلة اللقطة اذا أيس من معرفة من هى له أن يفرق على الفقراء.
وفى قول آخر أنه بحاله فى يد من تكون في يده حتى يصح
بالبينة
الأحد على معنى قوله
وفى قول أبي على: فيما أصابه الرجل من عمل عبده مع غيره في أرض لقوم بنصيب فى الزراعة، فشك فى الأرض، وأراد ألا يأكله أن يسلمه الى أصحاب الأرض ان عرفهم، والا فهو في يده حتى يصح أصحابها، فيسلم اليهم، وان تصدق بمثله على الفقراء فهو الأحوط على معنى قوله.