مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٧

0470

وعسى

في هذا أن يكون قريباً من يقول من يقول فيه بأنه مال حشرى لا ينتفع به في شيء، لأنهما فيه بمعنى لمن نظر فيهما، قأبصر وعلى قياده، فان خيف على شيء من فساده على ربه جاز لمن يلى أمره على معنى الاحتساب في مثل هذا أن يبيعه بالقيمة، فتودع فيه بدلا منه على رأى فيه.

ولا بأس خوفاً عليه أن يضيع فيذهب في غير شيء، لأنه في معنى الأمانة، وليس على القائم به الا ما على الأمين في حاله فيما يؤمن عليه أمثاله ان لم يكن الواضع له فيه لخلاصه على هذا الرأى من بعد أن يلى به فصار في ضمانه.

من

فاني لا أرى في الوصية به على من صار مضمونا عليه ألا يتعرى على هذا الرأى والذى من قبله أن يلحقه معنى الاختلاف في لزومها له حين تلزمه فيما عليه أن يوصى به ان صح ما يخرج فيه عندى من النظر فيجوز عليه

لأن الثاني في هذا كأنه بالأول أشبه في معنى القياس له به، لأنهما

من تلافه على ربه.

والثالث على معنى الخروج مما عليه لغيره الى أهل الثقة من ذوى الأمانة يخرج، البراءة مما يختلف فى ثبوتها فهذا ما في هذا أرى.