الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٠جاز في السيف من هذا، الا أن يجوز على غيره من الكراع والأسلحة والمتاع على حال، فى قول من أجازه الفقراء أو لبيت المال، كأنه كله من العروض فى المال
فاي فرق بينه وكله من المجهول، ولا شك فيه وما جاز في مال أهل البغى من هذا فيما لغيرهم من أهل المقبلة، لأنها في هذا المعنى على سواء، وعلى من يدعى الفرق أن يدل عليه بما يوجبه فيه حكما: وليس اليه من سبيل جزماً
ولقد أجير في اللقطة الانتفاع بها لمن تجوز له، كما أجيز فيها أن. تباع لتفرق للفقراء ثمناً، وربما أن يخرج فى الشيء ما به من الزيادة على مقدار ما يجوز للواحد ممن تجوز له على قول من أجازه في. البيع له أو الشركة فيه لمثله على موجب الحق فى عدله، وربما اليه دعا بعدد أهل الاستحقاق من الفقراء على معنى الاستحباب في تفريقه، أو دفعه على حاله اليهم، لا في لازم
عليهم
ولو أنه من تفريقه الا ثمنا لتعذر فيما لا ثمن له، وليس ذلك. كذلك، واذا جاز فيما لا يبلغ به الى ثمن ما لا يخرج لمعنى المباح في الأملاك من مضمون أو غيره، لأن يدفع لمن يجوز له أو ينتفع به من في يده لفقره.