الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥١?
-
فأى مانع فيما زاد عليه مما لا يخرج به من حد الفقر الى حد الغنى أنى فى هذا لا أعرفه كذلك، واذا جاز فى أموال أهل الاقرار،
لم يجز الا أن يجوز فى أموال أهل الانكار، في موضع ما لا يكون غنيمة، الا أنه يخرج من القول فيما يكون على هذا منها أنه يفرق على فقرائهم من المشركين
فان لم يوجدوا ففي فقراء المسلمين، الا أن في الموارثة بينهم على
قول من أجازها بالأديان ما يشبه فى المعنى أن يدل عليه
وان فرق في فقراء المسلمين، أو من يكون من أهل القبلة كذلك في. هذا الموضع، لم أقل بخروجه من الصواب فى الرأي، لأن هذا لا من الميراث في شيء، بل لو كان ميراثاً لما لمسلم من كافر، ولكنه
لا كذلك
فينبغي أن يفكر فيه، وفيما يكون على دخوله من هذا الباب لأحد. من المرتدين في أصله مع عدم المعرفة لأهله فانه مما يشبه أن يخرج فيه الاختلاف فى أنه يكون لفقراء، أو لبيت أهل ردته من المشركين.
فلحقه معني
?
أو لفقراء المسلمين أو لبيت المال، فيخرج فى مصالح الاسلام على
ما جاز فيه
وعسى فى الذى يكون من هذا لأهل الخلاف فى الدين أن يكون كذلك.