الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢52 -
على قول من يجيزه للفقراء أو لبيت المال، وكله مما لا يبعد، وان صرح بتفريقه في فقراء أهل دينه
فليس هم بأولى من فقراء أهل دعوة الحق لعدم العلة الموجبة لمنع مؤلاء أو اباحته، لأولئك على قول من أجازه، والله أعلم بالصواب
في هذا وغيره
نانظروا فيه فانه في محل النظر، لمن له قوة بصر يقدر به أن يرى في الحين، ما غاب عن سماع الأذن ورؤية العين من أسرار المعاني، المودعة في معانى اصداق المبانى مما يعن من عوامض هذا الفن وغيره.
فاني أرى فى المجهول من العروض والأصول أن يكون على رجوعه الى الله تعالى، لبيت مال المسلمين، أو فى فقرائهم، فانهم به أحق من حيث يكون أصله من مال أهل الاقرار، أو أهل الانكار من أولى الموافقة
في الدين
والمفارقة فيه ممن يكون من العالمين فى القول أو العمل، أو فيهما، فكله سواء، ولا فرق بعد أن رجع اليه من عباده على هذا الرأي، فصار ماله يؤتيه من يشاء من عباده، ممن أجازه له كما جاء فأطلق
في اللقطة
هي
مال الله من أى موضع تكون، وما أحق أهل الورع
من فقراء المسلمين بعد اقامة الدين