الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٥٤-
على
الا أنه على قول من يذهب الى غرمه متى صح ربه فاختاره الآخر لابد فيما يدرك فيه المثل بالكيل أو الوزن من أن يكون من بعد
المعرفة له بما به منهما يعرف في وزنه أو كيله
وما خرج عنهما الى ما يدرك فيه المثل، فمن بعد أن ينادى عليه لمعرفة القيمة في مجمع الناس جمعة واحدة، أو يقومه العدول من ذوى المعرفة بمثله ان أمكن له، والا فعليه ما أبصره من ثمنه بالعدل في يومه ذلك، ليكون معلوماً، فيقع التخيير على ما يعرفه
والا فلابد من التحرى على أبلغ ما قدر عليه، حتى يرى أنه قد خرج منه على هذا الرأي، لا على قول من يذهب في الرأى الى أنه لا غرم عليه عليه، فانه لا يحتاج الى شيء من هذا، لأنه يكون علـ قياده لا لمعنى فيه.
وان باعه فيمن يزيد لتفريق ثمنه فيمن يجوز له، لم يكن له أن يعطى البائع على البيع من ثمنه أجراً فما يكون فى لزومه مضموناً عليه.
وما خرج على معنى الأمانة في يديه، فعسى أن يخرج فيه معنى الاختلاف ما يكون له فى ذاته أن يدفع به كذلك على رأى من أجازه فيما يمكن فيه الدفع لواحد أو أكثر
•
وعلى قول من يقول بالبيع، فكأنه يشبه الأجرة أن تكون في ثمنه