مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٨

-

0% -

يقدر عليه بعد أن يرفع يده فيها، والا فاشهاد على تركها لمن هي له، وتعريف الشهود لمن لا يعرفونه من أربابها

والرقيق وجميع على ما يجوز له من تسليمها، وعليه الخروج فى موضع لزومه فيهما، أو في شيء منهما، ومالا يخشى عليه من العبيد في رده الى الموضع الذي أخذه منه مع الاشهاد على سلامته أن يضيع قبل أن يبلغ الى أربابه.

ما يكون من الحيوانات يؤديهما فيدعو الى قبضهما

فعسى أن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه له وبراءته به ما لم يصح معه في ارساله بلوغه الى أهله على ما به يبرأ فى الحكم، أو أنه لم يبلغ اليهم ذلك، فيبقى في لزومه

وفى قول الشيخ أبي سعيد، رحمه الله ما يدل على أنه يكون في ضمانه فهو عليه حتى يبلغ الى مأمنه وجوز مواليه، والقول فيما يكون من الابل على هذا كذلك.

ويجوز فى قول ثان لأن يلحق بها ما أشبهها في المعنى من البقر، وعلى قول ثالث فيجوز في سائر الدواب على رأى، ونفسي تميل الى أنه غير خارج فى الرأى من الصواب فى موضع الأمن عليها من الضياع في الحال، لقولهم فيما يجده منها في حرثه أو في مال غيره يفسده أن يخرجه الى موضع مباح، ولا ضمان عليه في هذا لجوازه فيه