مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٥٩

-

والا فهى في ضمانه حتى يخرج منها الى أهلها على ما يوجب الحق في ردها، وليس له فى العبيد، ولا في شيء من الحيوانات على حال في لزومه أن يرده الى موضع مباح، ولا ضمان عليه في هذا الجوازه فيه، والا فهى في ضمانه حتى تخرج منها الى أهلها على موجب الحق في ردها.

وليس له فى العبيد ولا فى شيء من الحيوانات على حال في لزومه أن يرده الى موضع المخافة عليه من الضياع فيه قبل أن تبلغ الى مأمنه وجوز مواليه.

أو يكون بحال ما لا يرجى بلوغه لصغر أو ضعف في مرض أو كبر، أو يكون ممن يخشى منه أو عليه، ألا يبلغ لأباق أو لمانع يعرض له، فان فعل فهو اثم، وضمانه لازم فهو له غارم حتى يصح معه أنه بلغ الى ربه على ما تصح به البراءة له

وفى هذا ما يدل على أن الاجازة والمنع فيه من جوازه على قول من أجازه مما يختلف بالزمان والأشخاص والمكان، لاختلافهما

فيما يوجب المخافة والأمان.

وعلى من بلى بمثل هذا أن يراعى قبل الارسال هذه الأحوال جميع

في حق العبيد والمولى فانه به أولى، والقول فى الدابة كذلك لئلا يأتي في