الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٠حق كل واحد منهما ما ليس له فيلحقه الاثم، ويبقى في الضمان
فيلزمه الغرم.
الا أن يصح معه بلوغه الى ربه على ما به بيرا من ضمانه، فيسلم من غرمه دون اثمه، ولابد من المتاب الى الله تعالى من دينه لموافقته
ما لا يحل له، لأن ذلك من جوازه فى موضع اجازته على قول من أجازه لما يخرج على معنى الاطمئنانة في موضع الأمن عليه
وان جاز فى الحكم الأن يكون على رأى فيه، والا فهو على
يقين من لزومه، وشك من بلوغه الخلاصة على هذا فكيف يجوز أن
يصح
أربابه هنالك
ما
من
له فى موضع المخافة على الشيء من ذهابه على من يكون له أو ما يخشى أن يلحقه الضرر معه أنى لا أرى ذلك مما يجوز
6
وانما يصح لبراعته في غير الحكم، أو فيه على رأى في موضع يرجى من الموضع بلوغه الى من هو له فلا يخشى أن يلحقه لأجل الترك له فيه شيء مما لا يجوز عليه قبل أن يبلغ الى حاله، وأنه في الحكم على أصله حتى يصح معه أنه بلغ الى أهله على الوجه الذي يبرأ من ضمانه، أو يرجع اليه في زمانه
أو ما أشبهه مما به يخرج من لزومه، وعليه فيما يبقى في يديه أن