الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦١91
-
يقوم له بما يحتاج اليه مما لابد منه لقوامه، الأنه في ضمانه بلا أجر كون له على ربه، أو يظن أنه يدرك المنى فيما أنفق وعنى، وعرق الظالم
لا حق له، فكيف يجوز له فيه أن يرجع عليه
وليس له ذلك، وانما له أن يرجع الى الحاكم أو من يقوم لعدمه مقامه، فيوكل في قبضه لمن لا يملك أمره، ولا وصى له فيه من اليتامى ومن لا عقل له، أو يملكه فغاب فى موضع لا يدرك فيه فينال، ان لم يكن له في الحال، قائم من نفسه في مثل هذا المال
•
ومن يجوز له أن يدفع اليه ما يلى به من هذا له، فصار في يديه، فانه في هذا الموضع هو الوجه الحق فى خلاصه، ولا سيما
فيمن صح
به،
معه أمره، فعرفه بالثقة والأمانة الموجبة لنفى الخيانة
ولا بأس بالمجهول في موضع جواز الاسناد بالحكم في أمره، ثقة، اذ لا يجوز عليه فى عدله أن تلحقه التهمة بأن يقيم غير الثقة
لمثله، ما لم يصح معه ما يمنع من جوازه لنزوله فى غير منزلة الحجة له من جهة ظهور ما يدل من الأسباب على الخيانة، أو يصح معه في
الحكم
أنه
يعرفه بالأمانة لا ه من
أو يكون لعدم صحة عدله ممن يجوز عليه أن تلحقه التهمة في مثله،
بأن يأتى فيه ما ليس له في علمه أو جهله، وعسى في المحتسب الثقة