الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢-
-
أن يلحقه معنى الاختلاف في خلاصة به في موضع جواز الاحتساب في قبضه فيكون على براءته فى الاجماع أو الرأى على قول من يجيزه، له
جميع
ما يجد
على المولى لعبده أو لغيره من الدواب على المالك في ماله
•
ويبقى على هذا من أمره مع من يقوم لمالكه، مقامه في تسليمه اليه على مالزمه من ابلاغه الى أهله والى مأمنه، الذي يبلغ منه الى مواليه فى موضع جوازه متى قدر عليه، فجاز له اذ لا يجوز أن يلزمه مالا يجوز له، ولا أن يكون عليه مالا يقدر حتى يقدر عليه.
ولابد له من ذلك متي أمكنه على ما جاز فيه ما دام الشيء على حاله فى حق من هو له لم ينتقل عنه الى ما يقتضى كون اقراره بالموضع الذي هو فيه فى لزوم أو باحة، فانه مما يمكن أن يكون في حال لغير واحدة من الخصال
وعلى القائم بأمر اليتيم فيه من وحى أو وكيل أو محتسب في موضع
أو
ما يلزمه، أو يجوز له أن يراعى ما فيه المصلحة لليتيم من بيع ترك في موضع اباحة الأمرين فى الجميع، لا في شيء منهما دون شيء، غير أنه في جواز بيع الحيوان المستحب الثقة قولان
لأنه قيل فيه بالمنع من بيعه الا لوصى من أبيه، أو من يقوم في البيع مقامه من حاكم، أو من يوكله فيه الحاكم، أو الجماعة في موضع ما يكون لهم وعليهم.