مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣

-

63 -

-

وفى قول ثان: أنه يجوز له في الحكم فيكون ثابتاً من فعله، وغير

الثقة لا كذلك، فانه لا يجوز له ذلك.

وفى قول ثالث، فى غير الثقة: أنه يجوز له فيثبت في الحكم فى موضع ظهور المصلحة فيه اذا صح وان لم يصح، فلا سبيل الى ثبوته القضاء، ويكون بما أتاه ضامناً فيما به يقضى عليه، لا فيما بينه وبين الله تعالى، وموضع ما يلزمه، أو يجوز له من القيام بالقسط في مثل هذا للأيتام، لعدم من هو أولى منه فى البيع بالعدل من القيمة

في معنى

خيمن يزيده.

وقيل بجوازه فى المساومة اذا كانت هى الأوفر في الثمن، ويعجبني ذلك، ومع تركه على حاله فلابد له من القيام بما يجب في الحق على مولاه من ماله ان كان له مال

وكذلك الغائب فى ماله على وكيله أن يؤديه اليه كما له من حق عليه المملوكه من رقيق له، أو ما يكون من حيوانه، وما أخرجته من غلة أو نتاج، أو أصابه العبد من كسب فى حراثه أو صناعة أو تجارة، غير ذلك فهو لربه من جملة ماله.

خان كفى ما فى يديه لقيامه، والا فالأمر اليه فيما يبقى له عليه ان كان بحال من له الأمر في نفسه لو كان حراً، فان صبر والا فله،