الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤-
فان عجز الوكيل عن القيام بماله على سيده، فالبيع له باذن الحاكم
وأمره أو من يكون لعدمه بمقامه في
الطلب موضع مع عجز المال عن
الوفاء بما يكون له على ربه في الحال
لما يكون له أو البيع، فان أمكن الوكيل أن يدان على ربه لأداء ما يلزمه له لم يبع حتى يأتى على ثمنه، فيباع لوفاء ما صار دينا عليه ان أمكن فى الثمن كله، أو ما أمكن فيه.
والا فالبيع له في الحين من غير ما تأخير في بيعه لوقت آخر، رجاء دين أو غيره يؤدى اليه فى حاضر حق له عليه،
لوجود معدوم
في
يقتضى كون الضرر في تأخيره وزواله ممكن في البيع له، ولا شك في أننه مما يقضى به له عليه، أن لو حضر فطلب فى حين من ربه أحد الأمرين، لأنه من حقه على من هو له
فكيف يصح
أن يبطل ماله من حق فى ماله لغيبته حيث لا يقدر على
مثاله بحجة حق فى حكم يكون له في ماله
وعلى ثبوته بالطلب مع الحاكم، فلابد له من أن يؤدى لازمه اليه، أو البيع له بأمر الحاكم من بعد الحجة عليه أو على غيره ممن يقوم فيه مقامه، على ما يوجبه الحق فى بيعه، فيكون الثمن، أو ما يبقى
منه فى يد الوكيل أمانة له على هذا.