الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥ومن كان بحال لا يقوم بنفسه في المعاش، وما يحتاج اليه من اللباس و غيره مما يكون له على مالكه ولا في الطلب لشيء مما يكون له مع من يبلغ به الى حقه من حاكم، أو من يكون لعدمه بدلا منه من الجماعة فالوكيل هو الذى يقوم به الحاكم، فان لم يكن فالذي يحضر من المسلمين فيقدر أن يأخذ له حقه بالحكم أو الجماعة على ما جاز له حتى البيع له، ورفع الثمن في يد الوكيل أمانة أن بقى لمالكه، أو ما يبقى منه في موضع ما يحكم فيه بالبيع قبل أن يستغرقه الدين على ربه فيما يجب في الحق له وعليه.
اذ لا يمكن فى البيع على الضرر أن يؤخر لأنه مما ينهى عنه، فكيف يصح فيه أن يكون مما به يؤمر، أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام» بلى هو الحق لا سبيل فيه، لأن يقال لا
وليس من الصلاح لليتيم تأخيره في هذا الموضع حتى يستهلكه الدين فيما يكون له عليه فى المال، لا لفائدة هي لاحقة به في الحال، بل الصلاح في البيع فهو الأولى به
الا أنه يعجبنى في المحتسب على هذا في موضع ما يكون له أو عليه، أن يكون عن أمر الحاكم واذنه، أو من يكون لعدمه بدلا منه ان أمكنه،
مه - الخزائن جـ 14)