الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٦والا فاتباع الأصل أولى وأحق فيما أخرج من الرأى على الصواب في حاله على ما أراه فأعرفه أنه حق فى موضع جوازه على معنى النظر في الصلاح لليتيم.
فكيف في موضع لزومه فى حق العبد وغيره من دوابه أنه لأظهر جواز، له فيهما على ما جاز، أو يلزم ثابتا
أو يكون ذلك فعله اذا من
مع
في الحكم، وان كان مما يختلف فى ثبوته فجوازه أشبه، ولا سيما في
موضع لزومه.
مانه يعجبني ألا يكون له من بعد البلوغ نقض في البيع لوجوبه
في حق من يجب له فى ماله وجوازه عليه لمن استجازه على ما جاز
له فيه فى موضع لزومه، وعدم من هو أولى به منه.
وعسى
في الغائب على نظر ما فيه المصلحة له فى ماله أن يجوز على
معنى الاطمئنانة بالرضا من الوكيل أو المحتسب في الواسع، لأنه أدنى من المنافع من أن يذهب في غير شيء غير الدين فيما يكون عليه أن يؤديه اليه، غير أنه ان قدم فأتمه جاز، وان لم يتمه فالبيع رد، والثمن الى من هو له، والضمان للبائع لازم
ji
فان قدر على رده، والا فهو له غارم، وعلى المبتاع أن يرده،
وليس له أن يمتنع من بذله بعد أن تقوم فيه الحجة عليه، ومع
به فهما في الضمان على هذا شريكان في هذا الموضع.
علمة