الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٧670
-
وعسى أن يخرج فيما استخدمه من العبيد، واستعمله من الدواب على هذا الوجه فيهما أن يلحقه الاختلاف في لزومه بعد أن يصح في البيع
ما يوجب
في الحال لهما معنى الاباحة فى الواسع على ما جاز في الاطمئنانة لخروجه بها في المعنى عن أن يكون من التعدى في بيعهما الموجب لمعنى الاغتصاب في هذا منهما، وعلى عدمهما بالرضا، فلا سبيل الى هذا فيهما، ولعدم جوازه لهما في هذا الموضع، فيشبه أن يكون من التعدى في الاثم، والضمان والغرم.
وفيما يكون من الغلة، وردها مع علمها لهذه العلة، وليس له فيما عنى وأنفق فكسى على ربها أن يرجع لأنه في معنى من تطوع، فلا شيء وان لم يعلم المبتاع لهما كعلم البائع فيهما من قبل، فهو على حكم السلامة في الشراء، لأنه في وقوعه قد كان في ظاهر الأمر على. ما جاز له.
له
وليس عليه فيما غاب فى الباطن عن علمه شيء حتى يعلم، ويصح معه، فليرجع فيما سلمه من الثمن فيه على من دفعه اليه، والعلم بالضمان فهى له، وعلى قول من يذهب الى عدمها لمن هي له، فليرجع على البائع بعد الغرم لها، لأنه هو الذي أتلفها عليه
وفي قول ثان: ليس له أن يرجع فيها عليه، الا أن يغره بقوله في البيع أنه له، أو أنه أمر ببيعه، والا فلا رجوع له عليـ