مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٨

-

وفى قول ثالث: ان عليه لربه ما استغل، وله عليه ما غرم وعنى

وفى قول رابع: هي له بالضمان، فليرجع ربها الى البائع، فانها

عليه.

وفى قول خامس: هي للمشترى بالضمان، ولا رد فيها على أحدهما كما سبق فى ذكره أولا فأعدناه آخراً فى زيادة بيان ليستدل على عدد ما فيه من الآراء من لا يعرفه تعليماً لجاهل، وتنبيهاً لغافل، وعسى أن يعلم فيعمل بما أبصره أعدل

ويخرج

كذلك فيما يكون لليتيم من هذا ان بلغ فلم يتمه في

موضع الاحتساب على قول من لا يجيزه، لأنه مما يشبه فيما يخرج على معنى التخيير لمعنى التوفير المقتضى لاباحة التأخير، لا في موضع لزومه فى حق العبد وما أشبهه، فانه مما يجوز فيصح في الحكم اذا صح له ما أجازه في حقه على يد من يلى فيه الأمر من حاكم أو جماعة ان أمكن له

والا فعلى يده في موضع عدمه لمن يكون فى هذا أولى به من القوام بين الناس بالقسط في الأحكام، لئلا يضيع حق فى الاسلام، ويقدر على انفاذه فى حين، لعدم أولئك من المسلمين، ولا سيما فيما يكون في تأخيره

في الحال على من له الحق في النفس أو المال