الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٠خبرأى الحاكم، أو جماعة المسامين، والا فلا رجوع له على مال اليتيم فيما يؤديه من الثمن الى البائع، وانما له فيه أن يرجع عليه
وقيل: انه اذا
صح معه معه أنه قد وضح في مصالح اليتيم أو في مصالح
ماله لابد منه، ولا يقوم الا به فهو فى مال اليتيم، وله أن يرجع فيه، وكان هذا فى الرأى مما يخرج فيه، فيجوز فيما له عليه على رأى من أجازه فى هذا وما أشبهه في شيء من المال
فانه من المحتسب على البالغ في صحة عقله لا يثبت على حال حتى يرضي به فيتمه في هذا الموضع وما أشبهه لا فى موضع ما يلزمه فيه الوجوبه في حق العبد وما أشبهه، أو فيما يؤدى اليهما من حق عليه لهما، فانه مما يجوز فيثبت فى موضع جوازه فى لزوم أو اباحة اذا صح لمن صح له معه
وما جاز للبائع جاز للمبتاع – نسخة للمشترى في موضع الاجماع على جوازه، أو الرأى على قول من أجازه اذا علم فيه كعلمه، ورأى فى موضع الرأى، أو الاختلاف في جوازه بالرأى كما رأى، اذ لا يجوز له أن يعمل بما لا يرى، وقد يقع في جوازه لهما ما فرق ما بينهما لمعنى آخر
يوجب
وعلى جوازه لهما فليس له أن يدفع القيمة الى غير الثقة على حال،