الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧١-
71
فانه مما لا يجزيه حتى يصح معه أنه قد بلغ الى من هو له على ما يجز له، أو فيما يبرئ به من شيء، فيكون له خلاصاً، والا فهو على حاله،
يؤديه متى قدر عليه من ماله
والمحتسب فى هذا على جوازه، فالذكر والأنثى سواء، لا فرق بينهما فى ذكر أو أنثى، غير أن المذكر من العبيد لا يسلم الى المرأة، ليكون معها في حفظها، يأوى اليها ويدخل عليها، أن أوجب الرأى المنع لمعنى
في النظر يوجبه.
وقد يمنع الرجل من أن تدخل عليه الأمة أن لم يكن بحال من لم يؤمن على مثلها فى ظاهر أمره، ولا فرق لمن بلى بهذا من به يلى وغيره ممن يساويه في جواز البيع لما جاز بيعه على معنى الاحتساب
في موضع جوازه ممن جاز له فيمن يجوز في ماله عاما جاز فيه
الا أن يكون فيما يكون فيه من الضمان، فانه يبقى على بقاء الثمن لربه، أو ما يبقى منه له في يد الضامن على حاله مضموناً يحكم به عليه فى ماله، والا فما جساز لغيره فى البيع جاز له في موضع التساوى منهما في جواز الحسبة لهما، وما لزم غيره فيه جاز، الأن يلزمه في موضع ما يحكم به فى البيع، ويكون فى ثبوته كغيره ممن هو مثله فأصح أو
لم يصح.