الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٤ينقاد لحكمه نسخة
-
-
74
-
لأمره، وله أن يستعين في خلاصه
أعانه
بمن
من ذوى الثقة فيما يغيب عن علمه.
وعسى فيمن يكون من المأمونين على ما به يؤمن فيما عليه من هذا يؤمن أن يخرج فيه من الرأى حكم الاختلاف بالرأى في جواز له، وبر أنه منه حتى يصح معه فى الشيء أنه قد بلغ الى أهله على موجب الحق في الاجماع أو الرأى فى عدله، أو أنه لم يبلغ فيبريء، و يبقى له فى مال اليتيم، ومن يشبهه في موضع ما لا كون له قائم هو أولى منه في حاله أن يجعله في صلاحه أو في صلاح ماله
عليه فيجوز
أو فيما يكون عليه أو يبلغ في ايناس رشده، فتكون مثل الغائب في بلوغه اذا حضر، والمجنون اذا أفاق يدفع اليه ماله، أو يموت فيكون لوارثه، وليس له فيما للغائب من حق أن يؤديه فيما يلزمه،، فصح عليه لوالدين، ولا زوج ولا ولد ولا أحد غيره في العالمين، الا باذنه أو بأمر الحاكم.
أبو ينزل فيه بمنزلة من يجوز له أو يلزمه أن يحكم به لمن له، وعليه في حين، أو يصح موته أو يحكم في غيبة أو فقد لانقضاء أجله المسمى في كل منهما، فيكون لوارثه من بعد وصية يوصى بها أو دين، على أي حال فيه من أمان فى اقراره، أو شرك في انكاره