الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٥750
فان لكل ماله ولوارثه من بعده حتى صح أنه لغيره، والافهو المولى بما في يده، غير أن المرتد مما يختلف بالرأى فى ميراثه ان مات على ردته، أو قتل غير محارب في شركه للمسلمين على حال في الرأي بين أهل العلم بالرأي.
والذي يكون ممن يرجع فى ميراثه الى الجنس على رأى من يقول به مع عدم من يكون فى حاله أولى وأحق بماله، لفرض أو عصب أو رحم كذلك، ومن يكون من الموالى مهما كان له ولد مملوك، أو من يكون به فى أملاكه التوقيف على رأى فيه، عسى أن يباع فيشترى به، أو بشيء
منه، أو يحرز فيدفع اليه، أو ما بقى فى شرائه من ثمنه، فيكون له يموت على غير هذا من رقة فيرجع الى غيره ممن يكون له الى غير هذا من مسائل الأخوة مع الحد والعول والمرد وما أشبهه من شيء في مثل هذا، فانه مما ينبغى فى أمثاله ألا يقضى عن رأيه فى ماله الأحد من وارثيه بشيء على أحد منهم في موضع عدم الرضا على ما جاز، الا برأى الحاكم
وأمره.
فان عمل على ما لا يجوز له فى الحكم ما فعل، فتورع فيه ممن له الحجة عليه، فالأمر يرجع الى الحاكم، وعلى كل منهما يسمع لقوله ويطيع لحكمه، فان أتمه جاز، وان لم يتمه وحكم برده لزمه ان قدر
على رده والا فلابد له من غرمه فى موضع ما ليس له أن يأتى فيه ما قد