الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٦فعله عن رأيه، أو رأى من رأى رأيه، فانه في
معني القضاء على الغير
لا على الرضا في مثل هذا، فيحتاج الى أن يكون عن أمر القاضي وحكمه، أو من نزل لعدمه بمنزلة من الجماعة في علمه
أو يكون مما يجوز في الواسع، الا أنه لا يثبت في الحكم ان لم يتمه من له الحجة في اتمامه ونقضه، فانه يلحق به في غير اثم لجوازه في قول أهل العلم، أو يصح أن يجوز فى الرأى أو الاجماع أن يعمل فى هذا على رأى مطاع، فيثبت فى الحكم في موضع النزاع أو ما أشبهه، لا من حكم ولا ممن هو بمنزلته
كلا اني لا أعلمه مما يجوز فيصح لثبوته فيما جاز، ولا أن له في حق أحد أن يدفع به الى غيره بدلا من حقه ولا في غير بدل يكون له فيما قد عرفه، أو جهله فلم يعرفه، وأيس من معرفة ربه في زمان، من العبيد وغيرهم من أنواع الحيوان
حتى آل به الأمر الى ما جاز فيه من البيع له فيمن يزيد، ليفرق ثمنه، فيجوز له من الفقراء أن يدفع اليهم عين الشيء على ما جاز
لكل واحد منهم.
أو يجعل لبيت المال على من قال به، فيكون النظر الى القائم به في البيع أو الترك، فانه مما يجوز له والأصلح من الأمرين أرجح، وعلى
تركه فلابد له من القيام بما يكون له فى بيت المال، لأنه له.