الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٨YA.
على تركه من الضياع فى لزوم القيام به على من حضر، وأمكنه فقدر لأن
يدفع عنه الضرر فى تطوع أو دين المالك في موضع ما يلزمه.
حتى يأتى على ما يجوز أن يباع فيه بعد أن استغرق الثمن في ذلك أو قبله، ان لم يكن تأخيره حتى يستكمله وعلى هذا الرأى، فالأصول تترك موقوفة لربها، حتى يأتيها فيصح، أو تبقى على حالها حشرية لا ينتفع بشيء منها في شيء مما لا يجوز الا باذن من هي
له
وعلى قول من يجعلها لبيت المال فهى له، ويجوز فيها جميع
ما فيه يجوز لمن جاز له من حاكم أو جماعة أو من أبيح له في موضع
ما يكون فيه قائم بالعدل، فمن يكون فيه الأمر اليه لا في الأصل
الا الامام الحق في عز الدولة وتقوية أمر المسلمين
بيع
اذا لم يقدر بغيره، وخيف على الأمر من ضياعه الا به، خانه مما يختلف في جوازه له، فقيل ان له ذلك في موضع المخافة على الأمر أن يزول فيختل أمر الدين، على قصد الفداء له بما أفاء اليه على
المسلمين
وقيل بالمنع من جوازه على حال، الأنها وقف على حالها، تستغل فينفذ بما يخرجه من الثمرة، وما يكون منها من العلة في دولة الحق على هذا
المرأى الى يوم القيامة، أو يصح ربها، فتكون له.
،