الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٠-
فيه جناح وليس كذلك، والصرم من النخل فى حكم الأصل، اذا كان مما يصلح للغسل
وعسى أن يخرج فيما تخرجه الأرض من هذا الشجر أن يكون من ذلك، وان لم يكن مما لم يصلح لصغر، أو جهة كبر، ولا يبلغ الى قيمة، وكان اللصلاح فى اخراجه جاز للفقير أن ينتفع به، ولا سيما فيما تركه ضرر، فان جوازه أظهر
فان صار بمعنى المتروك من الفقراء، ولم يبعد في المعنى أن يجوز له أن ينتفع به، وما لم يكن له من الماء أرض تسقى به، فيكري علي قول من يجيزه ليفرق ثمنا، وان فرق على من يجوز له، فيستي به أرضاً أخرى فى موضع ما لا يخشى من ثبوته ليد فيه
فعسى أن يجوز فى القائم عن أمر الحاكم، وان أكل في هذا الموضع من ثمراته، أو ما يكون من غلاته، أكل ممن يجوز له في الأصل عن رأى من نفسه، أو رأى من لا رأى له، لم نقل انه أكل حراماً، يلقى به أثاماً، فيلزمه غراماً، الا فيما صار لغيره من عامل أو غيره، مما ليس له الا بالرضا على ما جاز له من اذنه أو ما أشبهه في جوازه في الحكم.
أو الاطمئنانة لمعنى في الادلال على من هو له، ولمن اكترى في هذا