الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨١الموضع، أو يبتاع ما جاز لهما فيطنى من النخل والشجر، أو يشترى من القائم بأمر الحاكم أو الجماعة من أهل الصلاح، أو المحتسب الثقة أن يسلم اليه الثمن فيمنع من جاء من الفقراء أن يأكل منها من غير مجاهدة له، الا بعد اقامة الحجة عليه فيما له فيه الحجة قبل أن يصح معه ما يوجب المنع له من هذا في موضع ما يكون في النظر هو الأصلح فيه
فان أبى أن يمتنع بعد قيام الحجة جساز لسه في حاله أن يجاهده عن ماله، وان زرع فيها بغير أمر القائم زارع لم يجز له أن يمنع من يجوز له ان أراد فيه أن يدخل معه على ما جاز له فيأكل، وانما له ماعنى فيه وغرم، وما بقى فيجوز لغيره فيه ما جاز له، وان لم يكن بها من أولئك قائم بالعدل يمنع عنها فيدفع ويفرق فيدفع ويفرق ما تجمع
جاز لمن يجوز له على هذا الرأى لفتره في أرضها أن يزرع، ومن نخلها وشجرها أن يأكل فيتمتع، وفى منازلها أن يأوى اليها فيسكن فيها، وليس عليه لغيره أن يتركها فيخرج، ولا لغيره عليه أن يلج، الا باذنه لما صار له فيها من السكن بحق، فكيف يصح أن يكون غيره به أحق.
اللهم فيها من هو خير منه، بعد أن يخرج منها فيبعده، والا فليس لمن
الا أن يظهر عليه ما به يستحق، لأن يطرد فيستدل به
(م 6 - الخزائن جـ 14)