الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٢82
-
أراده فيه من سبيل يكون له عليه، ولا على ما فى يديه الا مازاد على
ما يجوز له، فان عليه على هذا من حاله، أن يخرجه لأمثاله
وما جاز له فى الثمرات على هذا الرأى، جاز له فيكون من الماء لغير أرض هى الأحق بها، لأن تسقى به من غيرها فى الحق، فلا يمكن أن يحال عنها الى غيرها فيزال، ولا بأس عليه فيما يصيب من تحويله على ما جاز له معنى الخيار، لأى شيء منهما يختار،، مع عدم
الضرر، فيما يؤديه حسن النظر
وله فيما صار اليه ان يمنع من أراد فيه أن يبقى عليه، فيجاهده في هذا الموضع، وليس له فى العدل أن يجاوز الغلة والثمرة من الأرض والماء والمنازل، والنخلة والشجرة في الأصل، على حال في استملاك، والا فيما يكون من استهلاك لمعنى في صلاحه، ولا اصلاح ما يحتاج منها الى اصلاح.
فعسى في كفر الطلع، والعراجين والشماريخ والمزرع، والورق من الشجر المتخذ للورق، أن يكون من الغلة بالقطع ويشبه على ما أرى في يابس السعف من النخل والورق من الشجر المتخذ لغير المورق مع الحطب منها، أن يخرج فيه معنى الاختلاف في أنه يكون من الغلة أولا، وكأنه باتباع الأصل أولى