الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٣-
لأن الجذع والحى من الليف والزور والخوص والصرم من الأصل في حكم العدل، واللحام من الشجر والأغصان والخشب والعيدان كذلك.
مادام حياً، فكيف لموته أن ينتقل عن أصله، لا لعلة موجبة لنقله، يصح
أو الرطوبة هي
العلة فيها، فتدخل لوجودها، وتخرج بعدمها.
وليس كذلك، بل الأشبه أن يكون على حاله الا ما اتخذ من
،
الأشجار لمعنى الانتفاع به حطبا، فانه يكون من حيث الفرع من المغلة وما بقى فمن الأصل، والعروق كذلك ان لم تكن مما تزرع لذلك فيما يقع لى فاعرفه مما يخرج على معنى من الصواب، في نظر من له قوة وبصر
وقيل ان فيه اختلافاً ومع زواله فهو على حاله، ويجوز فيه أن يوضع فيما يحتاج اليه المال من مصالح الأصل، في قول أهل الفضل، الا أن في الصرم المدرك قولان، وما جاز في اليابس من الخوص والزور جاز فى مثله من الورق والحطب من الشجر المتخذ للثمر
وعسى في مثل هذا أن يحسن الفرق فى ثبوته من الغلة بين أن يكون يابساً لذاته ولعلة، وما لا قيمة له، ولا يصلح لأن يرد اليه لمعنى في صلاحه، جاز لمن يجوز له من ذوى المفقر أن ينتفع به، وما لا يراد
لشيء فيشبه على تركه زاهدا فيه أن يكون من المباح لمن أراده
وما خرج جوازه على معنى التعارف في المال، فلا يبعد أن يلحقه