مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٥

واحدة من هذه الخصال، وما أشبهها من الأحوال، لأن يكون على ما جاز له في اعانة القائم، أو كراء أو بيع أو أجرة لغناء، وممن صار له بثمن أو اعطاء، أو على معنى الاحتساب في موضع جوازه للفقراء، فيما جاز له من هذا فى موضع ما يكون فيه قائم بالمعدل هو الأولى به في مثل هذا أو ما أشبهه

وان يزرع الأرض فى هذا الموضع على سبيل التطوع أو المشاركة بالسهم أو الأجرة، كما عليه المعاملة بهما من سنة البلد في القعادة عن رأى من أمكنه من مصالح أهلها من الاثنين فصاعداً

والا فعن رأيه جاز له في غير معارضة لذوى أمر: أو لأحد من ذوى الفقر، فيكون على ما عليه الأغلب في تلك البلاد في المشاركة، وان يعدم فالأوسط في الحكم، والأكثر فى الاحتياط، وقيل ان له ما عنى وعزم وما بقى فهو حق الأرض في قوله

وعسى في الأول أن يكون به أولى، لأنه على هذا ربما يأتي على الكل كثر أو قل، فتبقى الأرض ولا شيء لها، فيكون لمن زرع فيها بلا أجرة، فكيف يصح على هذا أن يصح لمثلة على هذا في مثلها، اني لا أبعده فى من لم يكن من أهلها، اذ ليس له أن يزرع في شيء منها بغير شيء.