الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٦-
وقد آل به الأمر الى ذلك فلم يصح له هنالك، وان صلح لأن يعمل به في موضع المصلحة للفقير لما فيه من التوفير، فهو معنى في النظر على ما أراه فيه يخرج لا على كل حال، لأن جوازه لعلة هي هي المصلحة، يوجد بها لا بغيرها، ولا على عدمها، لأن كون المعلول وبقاؤه في مثل فقد العلة محال
هذا
في حقه، فيجوز
وعلى هذا، فكأنه قد صار لما به من القيد معنى في الخصوص، فانى به يقضى على العموم فى اطلاق من غير ما دليل واضح، يدل بالحق عليه، فيجمع في حكمه ما دخل فى اسمه، ولا لوم على من صدقه لما به الثقة والمورع فيما يحتمل له فيه، فانه مما يسع في هذا الموضع ويشبه فيمن لم يستكمل الثقة من الأمناء أن يخرج فيه معنى الاختلاف في جواز قبول مقاله على وجه الاطمئنانة فيما يقوله صدقه في حق من عرفه به في حاله.
من
إلى
وليس عليه فيما يعلمه في الباطن من كذبه وباطله شيء يؤخذ به، وعلى قول من يذهب فى هذا الى أنه يجعل في بيت المال أمانة، فان يجمع شيء من ثماره وغلاته، أو يكون من أثمانه يوضع فيه لأربابه حتى يخنق فيصح لهم، أو يبقى كذلك
والا فالأصول من أنواع المجهول في مكانها على ما مر زمانها، اذ لا يمكن أن يوضع فيه بعينها، وانما ذلك فى ثمرتها، وما يكون من