مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٨٧

87

-

غلتها، وليس على من يلى الأمر أن يدخل فيه لمن لا يدريه، ولا على غير المحتسب في مثل هذا، ولا على من يلى به بعد أن يخرج على ما جاز له من يديه الا أن يشاء، فيجوز له لا عليه، لائمة فيما يؤديه

من الأجرة منه بالعدل، لمعنى القيام به على ما جاز له فيه من المصالح ودفع المضار، وهي كغيرها فيما يكون منها مصروفاً عن غيرها أو عنها من غيرها، كانت لمن له فى أصلها أو للفقراء أو لبيت المال، لعدم معرفة أهلها

فلا فرق، لأن المزال حضر ربه أو غاب فى الحال فهو يزال، وما بقى فى يده مضموناً أو فى أمانة فهو على حاله حتى يخرج منه الى من يبرئ بخروجه اليه، ومن سلم من الدخول في شيء من هذا على سلامته ألا يتعرض له بشيء في موضع جوازه في الحال لطلب الراحة والخروج من شبهة الرأى فيه بالمنع فهو المسلامة التي لا يعادل بها شيء، وان توسع بما جاز فيه جاز له، والله أعلم. فينظر في ذلك

،

قلت له: والذى يكون على هذا من المجهول لأهل الشرك، كيف الرأى فيما يكون لهم في يده من العبيد والحيوان وغيرها من العروض والأصول، أوضح لى ذلك؟