الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨٨قال: فهو على جهله كغيره مما لا يعرف لمن هو في أصله فيما يجوز أن يلحقه من الرأى حكم الاختلاف بالرأى على عدله في أن يكون
موقوفاً لأهله
وعلى قول ثان: فهو لفقراء أهل دينه من أهل العهد
وعلى قول ثالث: فهو لبيت المال
وعلى قول رابع: فيجوز فيه لأن يكون لفقراء المسلمين على رأى أخرجه الرأى من قولهم فيه في موضع ما لا يكون لهم بيت مال انه يكون، فجاز فيه لأن يجوز عليه في موضع وجوده
لأن عدمه غير موجب لجوازه لهم لو أنه لم يجز ومهما أوجب الرأى بثبوته لأهل دينه الفقراء من ذوى العهد
أعجبنى من الاختلاف فى المصلى من العبيد أن يباع لمن يجوز من أهل الصلاة، فيكون لهم الثمن على هذا الرأى كغيره من العروض دون الأصول فان المتوقيف على هذا أولى بها من البيع أو التفريق في أصلها، قياساً لها بما جاء فى مثلها لأهل الاقرار من الأصول إن صح القياس بها من أنواع المجهول، وكأنه فيما يشبه فى عدله أن يكون كمثله.
غير أن الذي يكون من هذا لأهل الحرب من المشركين على هذا