مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٠

على معنى الاضاعة جاز فيه المنع جاز فيه المنع، لأن ضياع المال حرام على من رامه في حال، ولا شك فى الثمار من النخل والأشجار، أنها تختلف مما جاز لا أعلمه مما يجوز فيه لمن أراده بهم، وما خرج في النظر في أكلها، لأن منها ما يؤكل قبل الدرك، ومنها بعده، ومنها ما يؤكل في حاليه، وربما لبعضهما أغلب فى أكله، فان يؤتى في كل شيء منها على أجله

والا فالمعنى له الا فيما لا يجوز، فانه مما يلزم تارة ويجوز على حال، وان يكن فى المال قائم يلى أمره بالعدل من حاكم أو من لعدمه بمقامه من الجماعة، فالنظر فيه راجع اليه من تقديم

يكون

في أكله، أو تأخير في موضع جواز الأمرين لما به من التساوى

بين المحالين

لا في موضع ما يكون التعجيل أولى، أو التأجيل لدفع الضر في حق من حضر، أو ما يكون من الثمن، والأنفع أولى أن ينتفع فيما به منها ينتفع في موضع ما يكون له فيها الخيار لأي شيء يختار، والله أعلم فينظر في ذلك.