الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٢- 92 -
-
وليس عليه من النقص شيء، لأنه مما أتلفه فيما أعرفه في هذا، فكيف أن يلزمه شيء على هذا من قولهم فى عمومه لما يدخل في اسمه تحت حكمه، المقتضى لنفى عزمه
يصح
والدقيق من الحب والعجين والخبز، والخل والتمر والزبيب، والمباح من البيت، كأنها فيما يؤديه المنظر ان صح بقية منها، لأن عين الشيء هي التي وقع عليها التلف على هذا فلا غرم فيها، وبقى ما تولد عنها، فخرج منها
والفرع لا شك في أنه يتبع الأصل، الا لعلة يوجب في حكمه قطع ما بينهما بالعدل في الشرع، أفى نظر العقل، وفي هذا ما يدل على أنه يكون فى بقائه لأهله، وان لم يلزمه المغرم لأصله، لأنه مما أتلفه، وبقى فرعه فهو لهم فيما أعلمه
اذ ليس هنالك ما يوجب فى الحق خروجه منهم، وزواله عنهم بما حدث فى العين من تغيرها فى الاسم واللون فهى فى الأصل من قبل، فأى شيء أحالها عنهم فأزالها، أهو التغير لتبدل ما بين الصور في نفس المجوهر، أو يجوز في الحكم أن يكون من جهة الاسم لا غيره مما يدل عليه، لعلة موجبة له فيه
وليس كذلك في مثل هذا في معدن ولانبات ولا حيوان، أو يصح