مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٩٤

- 94 -

-

الى شربها، لأنها فيه تكون على رأى من أجازها لربها، فتكون في حالة أولى بها.

الملك

وغير بعيد من الصواب فى النظر أن يكون فيها كغيره، لخروجها عن بما قد عرض لها من الأسباب الموجبة لتحريمها، على رأى من لا يجيز نقلها لشربها حال الاختيار

وان أجيزت على رأى فى موضع الاضطرار، فان لزوالها عن ملكه يكون فيها كغيره الا ما أحرزه من قد أبيح له أن يحيى نفسه بها من غير ما زيادة على مقدار ما يجوز له منها فى الحال على رأى من أباحها له، ان كانت فى حاله مما تعصمه من الهلكة

واللحم وان طبخه أو شواه فهو لربه، خان زاد في صفاته بما زاد أو نقص فى ذاته، وأن يجعله قديراً، فكذلك لأن عينه قائمة فكيف يجوز على هذا من تغير حاله، أن يخرج بما قد عرض له عن ماله في غير موجب لزواله، أنى لا أعرفه فأدريه مما يصح فيه، فيجوز عليه

وان خالطه بغيره مما أشبهه في نوعه، فان يقدر على تمييزه، والا فالقيمة له بالوزن على ما أكل فيه موضع جوازه لتساويه، ويجوز